كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

القول الثالث: جواز الأخذ والعمل في القضاء والفتيا بالقول المرجوح عند الاقتضاء من ضرورة أَوْ حاجة بشروط مقررة سيأتي ذكرها لاحقًا.
وبذلك قال جمهور الفقهاء من الحنفية، وأكثر المالكية، وهو أحد قولي الشاطبي منهم، وبعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة.
وعللوا بما يلي (¬1):
(أ) أَنَّ للضرورة والحاجة حكمها، وتقدر بقدرها عند وقوعها.
¬__________
(¬1) للحنفية: شرح رسم المفتي 26، حاشية ابن عابدين 1/ 51، روضة القضاة 1/ 325.
للمالكية: نشر البنود 2/ 276، الموافقات 4/ 253، النوازل 91، 92، مقاصد الشريعة 183، العقد المنظم للحكام 2/ 216، الفكر السامي 2/ 406، 418، 421.
للشافعية: الفتاوى الكبرى الفقهية 4/ 304، 305، الفوائد المدنية 236.
للحنابلة: العقود الياقوتية 143، مطالب أولي النهى 6/ 446، 447، فتاوى ورسائل 2/ 16، 19، 21، 11/ 12، 14، 272، 12/ 61، مجموع الفتاوى 42/ 197، 35/ 29.
وللإِفادة انظر: التنظيم القضائي للزحيلي 170 - 171، ولابن دريب 313، الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب للزحيلي 14، الجامع لاختيارات ابن تيمية 3/ 1389، 1390، المنثور 2/ 127، 137، الأشباه والنظائر للسيوطي 136.

الصفحة 371