كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
فلا تقع فيه الفرقة إذا عُثِرَ عليه بعد الدخول؛ مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التَّصْحِيح" (¬1).
ثالثًا: المذهب الشافعي:
يقول السبكي (ت: 756 هـ): "إذا قصد المفتي الأخذ بالقول المرجوح مصلحةً دينية جاز" (¬2).
رابعًا: المذهب الحنبلي:
(أ) يقول الرحيباني (ت: 1240 هـ) بعد أن ذكر جواز التقليد لبعض العلماء فيما قالوا به مثل تقليد داود الظاهري (ت: 270 هـ) في حِلِّ شحم الخنزير، وتقليد ابن حزم (ت: 456 هـ) في جواز اللبث في المسجد للجنب، وتقليد ابن تَيْمِيَّةَ (ت: 728 هـ) في إمضاء الطلاق الثلاث إذا كان دفعة واحدة طلقة واحدة، قال: "فمن وقف على هذه الأقوال، وثبت عنده نسبتها لهؤلاء الرجال، يجوز له العمل بمقتضاها عند الاحتياج إليه خصوصًا ما دعته الضرورة إليه، وهو متجه" (¬3).
(ب) كما يقول ابن بدران (ت: 1346 هـ): "إنَّ المفتي المقلد لمذهب له أَنْ يفتي عند الحاجة بقول مرجوح في مذهبه" (¬4).
¬__________
(¬1) الموافقات 4/ 203، 205.
(¬2) الفوائد المدنية 236.
(¬3) مطالب أولي النهى 6/ 446، 447.
(¬4) العقود الياقوتية 143.