كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
(ج) وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم - من معاصري الحنابلة - (ت: 1389 هـ) ذلك في مواضع من فتاواه (¬1)، من ذلك قوله: "المسألة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة ... جاز للمفتي أَنْ يأخذ بالقول الآخر من أقوال أهل العلم الذي فيه الرخصة" (¬2)، وقال في موضع آخر: " ... وهذا من شيخ الإِسلام -يعني ابن تَيْمِيَّةَ- رحمه الله بناءً على قاعدة ذكرها في بعض كتبه، وهو أَنّه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظرًا للمصلحة، ولا يتخذ عامًّا في كل قضية، بل الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا" (¬3).
(د) وجاء في القرار ذي الرقم 3 والتاريخ 7/ 1/ 1347 هـ للهيئة القضائية السعودية ما نَصُّ المقصود منه: "فقرة (أ): أَنْ يكون
¬__________
(¬1) فتاوى ورسائل 2/ 16، 19، 21، 8/ 64، 152 - 153، 11/ 12، 14، 272، 12/ 61 - 62.
(¬2) فتاوى ورسائل 11/ 272.
(¬3) فتاوى ورسائل 11/ 72، وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية 24/ 195: "ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يَدَعَ الإمام -يعني إمام الصلاة- ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين ... ولو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أو الجهر بها، وكان المأموم على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزًا حسنًا"، وقال في موضع آخر: " ... وعلى هذا الأصل يبنى جواز العدول أحيانًا عن بعض سنة الخلفاء" [مجموع الفتاوى 35/ 29].