كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
هوى (¬1)؛ فالنظر في ذلك يحتاج من القاضي إلى: "يقظة وافرة، وقريحة باهرة، ودربة مساعدة، وإعانة من الله عاضدة" (¬2)؛ يقول ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ): "وبالجملة فلا يجوز العمل والإِفتاء في دين الله بالتشهي، والتخيير، وموافقة الغرض؛ فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه، فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به، ويحكم على عدوه، ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر" (¬3).
الترجيح:
وبتأمل الأقوال وأدلتها وما اشترطه الفريق الثالث من شروط ظهر لي رجحان القول الثالث؛ لما يلي:
1 - قوَّة ما استدَلَّ به قائلوه.
2 - ما قرَّره أَصْحَاب هذا القول من شروط يدفع ما ذكره أَصْحَاب القول الأول من أدلة ومحاذير، ويؤيده ما ذكره الشاطبي من الأخذ بالرأي المرجوح بعد وقوع الفعل إذا كان في إزالته ضرر يوازي مفسدة النهي أَوْ يزيد (¬4).
¬__________
(¬1) العقد المنظم للحكام 2/ 216، إعلام الموقعين 2/ 192، فتاوى ورسائل 2/ 21.
(¬2) مقتبس من الإِحكام للقرافي 28.
(¬3) إعلام الموقعين 4/ 411.
(¬4) الموافقات 4/ 203.