كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
واستدلوا بما يلي (¬1):
1 - قوله- تعالى-: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].
فقد أمر الله بالرد إلى الدليل، والأخذ بالأرجح دليلًا، لا إلى الأخف والأيسر.
2 - أَنَّ الأخذ بالأخف والأيسر أخذٌ بالهوى والتشهي.
القول الثاني: جواز الأخذ برخص المذاهب.
وبذلك قال القرافي (ت: 684 هـ) من المالكية (¬2)، وجمع من الشافعية (¬3)، وهو الراجح عند محققي الحنفية، منهم ابن الهمام (ت: 681 هـ) (¬4)، وابن عبد الشكور (ت: 1199 هـ) (¬5)، واختار ذلك المجمع الفقهي بجدة بشروط (¬6).
واستدلوا بما يلي (¬7):
¬__________
(¬1) المراجع السابقة، الضوابط الشرعية في الأخذ بأيسر المذاهب 22.
(¬2) نفائس الأصول في شرح المحصول 9/ 3965.
(¬3) البحر المحيط 6/ 324، 325، حاشية العطار 2/ 442.
(¬4) التقرير والتحبير 3/ 351.
(¬5) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 2/ 655، 656.
(¬6) انظر قرار المجمع الفقهي بجدة المنشور على ص 212 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد 19.
(¬7) المراجع السابقة، الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب 22، الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية 7/ 2588.