كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

3 - أَلَّا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.
4 - أَنْ تدعو للأخذ بها حاجة أَوْ ضرورة لدفع مشقة عَامَّة أَوْ خَاصَّة، أَوْ فردية، وأَنْ يكون الآخذ بالرخصة عنده القدرة على الاختيار، أَوْ يعتمد على من هو أهل لذلك.
5 - أَلَّا يؤدي الأخذ بها إلى التلفيق الممنوع، وسبق بيانه (¬1).
6 - أَنْ يشهد للأخذ بها أصل شرعي من جلب نفع أَوْ دفع ضر يترجح العمل به على دليل الحكم المعدول عنه.
فالحاصل: أَنَّ الأخذ بالرخصة هو تقرير حكم مستأنف لمواجهة واقعة لها ظروفها وملابساتها، لكن هذا الحكم مراعى فيه الرخصة الفقهية، وهو أمر سائغ بشروطه المذكورة.
* * *
¬__________
(¬1) المطلب الخامس من المبحث الثالث من هذا الفصل.

الصفحة 387