كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
ينسب عمله هذا إلى مذهب معين؛ لأَنَّه استنباط فرع من قاعدة مؤصلة لا تنسب إلى مذهب معين (¬1).
فعلى سبيل المثال: ما يستجد في عصرنا من عقود يمكن تأصيله حسب الآتي:
1 - إذا كان يندرج في عقد من العقود المسماة في الشريعة ألحق به، وأعطي حكمه إذا قطع بعدم الفارق.
2 - إذا لم يندرج وأمكن تركيبه من عقدين من العقود المسماة لا يحصل باجتماعها أمر محرم ساغ ذلك وأعطي حكمهما مع الإِمكان.
3 - إذا لم يتحقق ذلك خُرِّج العقد المستجد على أصل صِحَّة العقود، فيكون عقدًا مستقلًا برأسه (¬2)، ويجوز حسب الضوابط الآتية (¬3):
(أ) استيفاؤه لشروط العقد في الشريعة.
(ب) خلوه من الربا.
(ج) خلوه من الغرر.
¬__________
(¬1) المدخل المفصل 1/ 49.
(¬2) القواعد النورانية 112 - 113، مجموع الفتاوى 28/ 386، الفروسية 75، 78، رفع الحرج لابن حميد 112، النظرية الاقتصادية لفكري نعمان 294.
(¬3) القبس 2/ 787، إعلام الموقعين 2/ 7، الإِرشاد لابن سعدي 95، 100، 106، طريق الوصول 166، المختارات الجلية 73، بلغة الساغب لفخر الدين ابن تيمية 175.