كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

صفات الشيء، على أساس أَنَّ التضعيف فيه يقصد به التفصيل الدقيق، فكأَنَّنا بيَّنَّا صفات الشيء بدقة (¬1).

المراد بالأقضية لغة:
جمع قضية، وتطلق على الحكم، كما تطلق على المسألة المتنازع فيها تُعرض للبحث، وعلى الواقعة المتنازع فيها تُعرض على القاضي للفصل فيها (¬2)، والمعنى الأخير هو المراد في عنوان البحث.

المراد بتَوْصِيف الأَقْضِيَة مركبًا تركيب إضافة:
لم أقف على من عرَّف "تَوْصِيف الأَقْضِيَة" قصدًا، لكن وردت عبارات عن الفقهاء يُعلم منها تعريفهم له، وقد وقفت من ذلك على ما يلي:
1 - قال محمد بن عبد السلام (ت: 749 هـ): "ولا غرابة في امتياز علم القضاء عن غيره من أنواع الفقه، وإنَّما الغرابة في استعمال كليات الفقه وتطبيقها على جزئيات الوقائع، وهو عسير" (¬3).
2 - وقال ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ): "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلَّا بنوعين من الفهم؛ أحدهما: فهم
¬__________
(¬1) قطوف لغوية 258.
(¬2) الوسيط لمجمع اللغة 2/ 743.
(¬3) نقلًا عن البهجة 1/ 37، مواهب الجليل 6/ 87.

الصفحة 40