كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

بشرط تعجيل دينه من ثمن الرهن، وقَرَّرَ صِحَّة البيع ويلغو الشرط قولًا واحدًا (¬1)، قال في الإِنْصَاف (¬2): "قاله في المحرر (¬3) وغيره".
وعلل في الكشاف لعدم صِحَّة الشرط: بأَنَّ التأجيل أخذ قسطًا من الثمن، فإذا سقط بعض مدة الأجل لأجل مقابلة الإِذن فقد أذن بعوض، وهو يقابل الباقي من مدة الأجل من الثمن، وهذا لا يجوز أخذ العوض عليه (¬4).
وأطلق في المغني، فقال: "وإن إذن فيه - أي في بيع الرهن - بشرط أَنْ يجعل ثمنه مكانه رهنًا أَوْ يعجل له دينه من ثمنه جاز ولزم" (¬5).
قال في الإِنْصَاف: "وقال في الهداية، والمذهب، والخلاصة، وغيرهم: يَصِحُّ الشرط، وجزم به الشارح" (¬6).
ولم أقف على تعليل لهذا القول عند من ذكره.
وفي قول: لا يَصِحُّ البيع مطلقًا (¬7).
¬__________
(¬1) الإِنصاف 5/ 175، 158.
(¬2) المرجع السابق.
(¬3) المحرر 1/ 336.
(¬4) الكشاف 3/ 338.
(¬5) 4/ 451.
(¬6) 5/ 158
(¬7) الإنصاف 5/ 157.

الصفحة 404