كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
ويقول أيضًا: "لا يَصِحّ للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلَّا أَنْ يجيب بحسب الواقع، فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه؛ لأَنَّه سئل عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين" (¬1).
5 - قال ابن خلدون (ت: 808 هـ): " ... فليستحضر - يعني القاضي- حكم تلك الواقعة ... ثم ينقح الواقعة ... ثم يطبق الحكم العدل على ما ينقح له" (¬2).
6 - ويقول ابن الغرس (ت: 894 هـ): "ولا بُدَّ من التطبيق بين الدعوى والحجة- أي البينة- والمقضي به- أيْ الدليل من كتاب وسنة- ... " (¬3).
7 - ويقول ابن عاشور (ت: 1393 هـ): "والفتوى والقضاء كلاهما تطبيق للتشريع، ويكونان في الغالب لأجل المساواة بين الحكم التشريعي والحكم التطبيقي بحيث تكون المسألة أَوْ القضية جزئيًّا (¬4) من القاعدة الأصلية" (¬5).
¬__________
(¬1) الموافقات 3/ 83 - 84.
(¬2) مزيل الملام ص 115.
(¬3) الفواكه البدرية ص 37، وانظر أيضًا المرجع نفسه ص 89.
(¬4) هكذا في الأصل ولعل صوابها: "جزءًا".
(¬5) مقاصد الشريعة 31.