كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
- رحمه الله -: "يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" (¬1)، ومن هذا القبيل: ما يقرره الفقهاء من أحكام استدعاها حال الناس؛ تطبيقًا لمبدأ سد الذرائع، أَوْ مراعاة للحاجات، والضرورات، أَوْ عموم البلوى الموجب للتيسير، ونحو ذلك.
فللشيء حكم قبل طروء العوارض عليه، وحكم آخر بعد طروء العوارض عليه (¬2).
يقول ابن عابدين (ت: 1252 هـ): "إنَّ كثيرًا من الأحكام بَيَّنَها المجتهد على ما كان في زمانه، فتختلف باختلاف الزمان ... لحدوث ضرورة أَوْ لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف، والتيسير، ورفع الضرر، والفساد؛ لأجل بقاء النظام على أحسن إحكام" (¬3).
ولا ينال هذا التغيير المصالحَ والأحوالَ القارَّة من حرمة المحرمات، ووجوب قمع الظلم والإِجرام، ونحوها مما سبقت الإِشارة إليه (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) ذكره القرافي في الفروق 4/ 179.
(¬2) الموافقات 3/ 78، 4/ 99، مغني ذوي الأفهام 245، المدخل الفقهي للزرقاء 2/ 923، 924.
(¬3) نشر العرف 123.
(¬4) انظر ذلك في الفقرة الثالثة من هذا المطلب.