كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

المطلب الأول الأمر
المراد بالأمر:
الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء (¬1).
فالأمر طلب الفعل بالقول حقيقةً لا بالإِشارة، على وجه الاستعلاء من جهة الآمر لمن هم دونه، أَمَّا إذا كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان دونه فهو سؤال (¬2).

صيغة الأمر:
للأمر صيغ أربع كلها مستعملة في القرآن الكريم، وهي (¬3):
1 - فعل الأمر، مثل: {أَقِمِ الصَّلَاةَ} [الإسراء: 78].
2 - المضارع المجزوم بلام الأمر، مثل: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63].
¬__________
(¬1) روضة الناظر 2/ 594.
(¬2) شرح الكوكب المنير 3/ 10 - 16، معالم أصول الفقه 404.
(¬3) مذكرة الشنقيطي 188، روضة الناظر 2/ 595.

الصفحة 479