كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

3 - دلالة التنبيه (وتسمَّى: دلالة الإِيماء):
وهي أَنْ يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلًا لكان ذكره في الكلام حشوًا لا فائدة منه، وذلك ما تنزه عنه ألفاظ الشارع، وذلك كقوله- تعالى-: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13)} [الانفطار: 13] [المطففين: 22]، أي: لبِرَّهم.
تنبيه:
عَدُّ هذه الدلالات الثلاث- الاقتضاء، والإِشارة، والتنبيه- من دلالة الالتزام (المنطوق غير الصريح) هو قول طائفة من العلماء كما سبق.
وعَدَّها آخرون من المفهوم (¬1).
قال الشنقيطي (ت: 1393 هـ): "والحق أنَّها من المفهوم" (¬2)، أيْ: من مفهوم الموافقة.
ولا مشاحة في التقسيم ما دامت كلها حجة.
* * *
¬__________
(¬1) شرح مختصر الروضة 2/ 704، 705.
(¬2) مذكرة الشنقيطي 226.

الصفحة 492