كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
[البقرة: 230]، ففهم منه أنه بعد نكاح غيره (وهو الثاني) تَحِلُّ للأول بعد طلاق الثاني.
5 - مفهوم العدد:
والمراد به: تعليق الحكم بعدد مخصوص، مثل قوله - تعالى-: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4]، فمفهومه عدم الزيادة عليها.
والمراد: ما لم يقصد به التكثير والمبالغة، فلا مفهوم له؛ لأَنَّه استعمل للمبالغة، كقوله- تعالى-: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]، وكقولهم: جئتك ألف مرة فلم أجدك.
6 - مفهوم اللقب:
والمراد به: تخصيص اسم بحكم، مثل التنصيص على الأعيان الستة في الربا (¬1)، فإنَّه يمنع جريانه في غيرها.
ومفهوم اللقب كما سيأتي ليس حجة على الراجح.
¬__________
(¬1) انظر الحديث الوارد في ذلك في صحيح مسلم 3/ 1211، وهو برقم 81/ 1587، ونصه عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".