كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
وخرج بأَنَّه "دفعة" النكرةُ في سياق الإِثبات كـ "رجل"، فإنَّها مستغرقة، لكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة.
وخرج بأَنَّه "بلا حصر" لفظُ: عشرة ونحوها من ألفاظ عقود الأعداد؛ لأَنَّه محصور باللفظ، فلا تكون من صيغ العموم (¬1).
أقسام العَامّ:
ينقسم العَامّ إلى أقسام عديدة من جهات مختلفة، وبيان ذلك كما يلي:
أقسام العَامّ من جهة ما فوقه وما تحته:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (¬2):
1 - عَامّ لا أعم منه: وذلك كالمعلوم والمذكور، فإنَّه يشمل
جميع الموجودات والمعدومات، وهذا عَامّ مطلق.
2 - عَامّ بالنسبة لما تحته ولما فوقه: وذلك كالحيوان؛ فإنَّه أعم من الإِنسان وأخص من النامي، وكالنامي؛ فإنَّه أعم من الحيوان وأخص من الجسم؛ لشمول الجسم غير النامي كالحجر ونحوه.
¬__________
(¬1) مذكرة الشنقيطي 203، معالم أصول الفقه 418.
(¬2) روضة الناظر 2/ 663، مذكرة الشنقيطي 204.