كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
1 - كل اسم عُرِّف بالألف واللام غير العهدية، ويشمل ذلك ثلاثة أنواع هي:
(أ) ألفاظ الجموع، كالمسلمين والمشركين.
(ب) أسماء الأجناس، وهي كل ما لا واحد له من لفظه، كالناس، والحيوان، والتراب.
(ج) لفظ الواحد، كالسارق، والسارقة، والزانية، والزاني.
2 - ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة إلى معرفةٍ، مثل: مال عمرو.
3 - أدوات الشرط، مثل: (مَنْ) فيمن يعقل؛ قال - تعالى-: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3]، ومثل (ما) لما لا يعقل؛ قال- تعالى-: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [البقرة: 197]، ومثل (أي)، قال - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬1).
وهذه الأدوات الثلاث: (مَنْ)، (مَا)، (أيّ) تستعمل للعموم مطلقًا سواء كانت شروطًا، أَمْ موصولات، أَمْ استفهامية.
4 - (كل) و (جميع)، وذلك مثل قوله- تعالى-: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185]، [العنكبوت: 57]، وقوله: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73)} [ص: 73].
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.