كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
5 - النكرة في سياق النفي، مثل قوله- تعالى-: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} [البقرة: 255].
ومما يفيد العموم عرفًا لا وضعًا ما يلي (¬1):
1 - الخطاب الموجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأَنَّ الأصل العموم والأسوة ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك.
2 - ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستفصال عن الواقعة، فإذا سئل - صلى الله عليه وسلم - عن واقعة، أَوْ عرضت عليه للقضاء فيها فلم يستفصل دَلَّ على عمومها لجميع الأحوال، وذلك مثل أمره - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي اشتكته زوجته بفراقها، ولم يسأل هل هي في طهر أَوْ حيض (¬2)، فدَلَّ على عمومه للحالتين، وأَنَّ المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها وطَلَّقها جاز ذلك في حيض أَوْ طهر (¬3).
تذييل: إذا نزلت الآية لسبب معين فإنَّ العبرة بعموم لفظها
¬__________
(¬1) مجموع الفتاوى 22/ 322، شرح العمدة لابن تيمية 1/ 292، القواعد والفوائد الأصولية 234، 235، شرح الكوكب المنير 3/ 171، الفروق 2/ 88، المدخل لابن بدران 244، معالم أصول الفقه 424.
(¬2) فعن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال: "جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها". [رواه البخاري، وهو برقم 5276 (الفتح 9/ 395)].
(¬3) شرح المنتهى 3/ 127.