كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

والتخصيص: هو قصر العَامّ على بعض أفراده بدليل يَدُلُّ على ذلك (¬1).
مثاله: قوله- تعالى-: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].
فهذه الآية مخصصة لقوله- تعالى-: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221]، فالكتابيات مخصوصات بالإِباحة من المشركات المحرم نكاحهن (¬2).

مشروعية التخصيص وحكم العمل به:
تخصيص العموم جائز من حيث الجملة بالإِجماع (¬3).
قال ابن قدامة (ت: 620 هـ): "لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم" (¬4).
ويجب العمل بالدليل المخصص في صورة التخصيص، وتبقى دلالة العَامّ قاصرة على ما عدا تلك الصورة المخصصة (¬5).
¬__________
(¬1) شرح مختصر الروضة 2/ 550، مذكرة الشنقيطي 218.
(¬2) شرح مختصر الروضة 2/ 551.
(¬3) إعلام الموقعين 2/ 318، معالم أصول الفقه 427.
(¬4) روضة الناظر 2/ 721.
(¬5) روضة الناظر 2/ 706، شرح الكوكب المنير 3/ 160، 161، معالم أصول الفقه 427.

الصفحة 516