كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

(أ) الصفة:
وهي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العَامّ، مثل السائمة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في سائمة الغنم الزكاة" (¬1).

(ب) الشرط:
والمراد به: صيغ التعليق بـ (إنْ) ونحوها، مثل قوله - تعالى-: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6].

(ج) الاستثناء:
والمراد به: إخراج شيء لولا الاستثناء لوجب دخوله، مثل قوله- تعالى-: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].

(د) الغاية:
والمراد بها: أَنْ يأتي بعد اللفظ العَامّ حرف من أحرف الغاية، كاللام، وإلى، وحتى، مثل قوله- تعالى-: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].

(هـ) البدل:
والمراد به: بدل البعض من الكل، كقوله- تعالى-: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، فقوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} بدل من {النَّاسِ} في قوله: {عَلَى النَّاسِ}.
* * *
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.

الصفحة 521