كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

المطلب الثاني المطلق والمقيد
تعريف المطلق:
وهو عند الأصوليين: اللفظ المتناول لواحد غير معين بحسب حقيقة شاملة لجنسه.
فخرج بذلك: ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد، مثل لفظ: عشرة؛ لأَنَّ المطلق يتناول واحدًا غير معين.
كما خرج بذلك: المعارف كزيد، لأَنَّه معين والمطلق غير معين.
كما خرج بذلك: المشترك، والواجب المخير؛ فإنَّ كلًّا منهما يتناول واحدًا لا بعينه بحسب حقائق مختلفة (¬1).
ومثال المطلق: قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو موسى: "لا نكاح إلَّا بولي" (¬2)، فالولي قد تناول واحدًا غير معين من جنس
¬__________
(¬1) شرح الكوكب المنير 3/ 392، شرح مختصر الروضة 2/ 630.
(¬2) رواه أبو داود 229، وهو برقم 2085، والترمذي 2/ 280، وهو برقم 1107، وابن ماجة 1/ 347، وهو برقم 1886، 1887، قال ابن القَيِّمِ في شرح السنن 6/ 103: "قال علي بن المديني: حديث إسرائيل صَحِيح في "لا نكاح إلا بولي"."، وذكر ابن القَيِّمِ صحته، ووصله من عدة وجوه.

الصفحة 523