كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

(أ) الإِجماع، وذلك مثل أَنْ يوجد تعارض بين نَصَّين، ولكن أجمعت الأمة على خلاف ما ورد به أحد الخبرين، فيستدل بذلك على أَنَّ المتروك منسوخ.
فالإِجماع يبين أَنَّ النَّص المتأخر ناسخ للمتقدم، لا أَنَّ الإِجماع هو الناسخ.
(ب) قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله.
ومثال ذلك في القول: قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث بريدة- رضي الله عنه-: "نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" (¬1).
ومثال ذلك في الفعل: عن ابن عباس- رضي الله عنه-: "أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ" (¬2).
فهو ناسخ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "توضؤوا مما مَسَّتْ النار" (¬3).
(ج) قول الراوي من الصَّحَابة: "كان كذا، ونُسِخ"، أَوْ "رخص في كذا ثم نهى عنه"؛ لأَنَّ له حكم المرفوع، ومنه ذكر الراوي لتاريخ سماعه للخبر، نحو أَنْ يقول: "سمعت عام الفتح كذا، وسمعت في حجة الوداع كذا"، وهكذا معرفة موت السابق
¬__________
(¬1) رواه مسلم (2/ 672)، وهو برقم 977.
(¬2) متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح 1/ 310)، وهو برقم 207، ومسلم (1/ 273)، وهو برقم 354.
(¬3) رواه مسلم (1/ 273)، وهو برقم 353.

الصفحة 533