كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
مما يعين على فهم النَّصّ، كما يرجح احتمالًا في التفسير على آخر، أَوْ قولًا في الترجيح على آخر، فالألفاظ لا تراد لذاتها، وإنَّما لما تحمله من معنى ربما دَلَّت عليه تلك المقاصد، فكشفت مغلق اللفظ وبيَّنَتْه.
فالواجب أَنْ يعطى اللفظ حقه، والمقصد حقه؛ لكشف المعنى وتقريره، ولا يستقيم لمن رام تفسيرًا لنَصٍّ شرعي مشكل أَنْ يهمل مراعاة المقاصد الشرعية لإيضاح النَّصّ وبيانه، ولا يتبع المقاصد في ظنه مهدرًا دلالة الألفاظ (¬1)، "فالمقصود أَنَّ الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني: ألَّا يُتَجَاوَز بألفاظها ومعانيها، ولا يقصر بها، ويعطى اللفظ حقه، والمعنى حقه" (¬2)؛ "لأَنَّه ليس عندنا عقلٌ محضٌ نتبعه، ولا لفظٌ مجردٌ نحتكم إليه، وإنَّما العبرة بمجموع اللفظ والمعنى، تسوقه المقاصد اللغوية وتحكمه المقاصد الشرعية" (¬3).
¬__________
(¬1) الموافقات 2/ 95، 393، 3/ 409، 413، الاعتصام 1/ 241 - 245، الإِبهاج 1/ 8، مقاصد الشريعة 15، 27، الثبات والشمول 252، 259، التشريع الجنائي 1/ 207، المناهج الأصولية 60، 71، 85، نظرية المصلحة لحسان صفحة: م، الإِثراء على حساب الغير بلا سبب 119، نظرية المقاصد للريسوني 258، 271، 331، 332، 335، مقاصد الشريعة لليوبي 469، 478، 512، 632.
(¬2) إعلام الموقعين 1/ 225.
(¬3) الثبات والشمول 320، وانظر الموافقات 3/ 409، 7 - 15.