كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

فالعبرة عند تفسير النصُوص بالألفاظ مقرونة بسوابقها ولواحقها (¬1)، ومقاصد الشريعة كلية أَوْ جزئية مما يساعد على كشف المعنى وإظهاره.
ولقد اشترط بعض العلماء في الفقيه مجتهدا أَوْ مقلدًا، وفي مُنَزِّل الأحكام على الوقائع قاضيًا أَوْ مفتيًا- معرفةَ مقاصد الشريعة (¬2)، وما ذاك إلا لأهميتها ومكانتها في الاستدلال وتفسير النُّصُوص والأحكام.
يقول الشاطبي (ت: 790 هـ): "إنَّما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين؛ أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها ... فإذا بلغ الإِنسان مبلغًا فَهِمَ عن الشارع فيه قَصْدَه في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصفٌ هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله" (¬3).
ومتى انكشفت دلالة اللفظ بذاته أَوْ بغيره من الأدلة على المراد فلا مساغ للاجتهاد في مورد النَّصّ؛ لأَنَّ اتباع
¬__________
(¬1) الموافقات 3/ 413.
(¬2) الفروق 2/ 107، الموافقات 4/ 106، الثبات والشمول 252، نظرية المقاصد 330.
(¬3) الموافقات 4/ 105.

الصفحة 555