كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

ابتداءً" (¬1)، وقال في موضع آخر: "وسواء كان الجمع بينهما قويًّا ظاهرًا، أَوْ ضعيفًا خفيًا؛ لأَنَّ حمل النَّصّ على معنى خفي أولى من تعطيله بكل حال" (¬2).
والمراد بالترجيح: تقديم أحد دليلي الحكم على الآخر لاختصاصه بقوة في الدلالة (¬3).
أَمَّا النسخ فقد سبق تعريفه وشيء من أحكامه (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) شرح مختصر الروضة 3/ 689.
(¬2) المرجع السابق 3/ 688، وانظر مذكرة الشنقيطي 317، وخالف بعضهم في الجمع بوجه خفي أو بعيد. انظر: التعارض والترجيح، للبرزنجي 228 - 234.
(¬3) شرح مختصر الروضة 3/ 676، شرح الكوكب المنير 4/ 616، المختصر في أصول الفقه 168.
(¬4) انظر ذلك في: المطلب الثالث من المبحث الرابع من الفصل الخامس من الباب الأول.

الصفحة 562