كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

ذلك، فتصبح الكناية صريحًا، والصريح كنايةً، يقول القرافي (ت: 684 هـ): " ... وصيغ الصرائح والكنايات، فقد يصير التصريح كنايةً يفتقر إلى النية، وتصير الكناية صريحًا مستغنيًا عن النية" (¬1)، فعلى القاضي والمفتي التفطُّنُ لذلك عند تفسير كلام الفقهاء وتطبيقه على الوقائع.
* * *
¬__________
(¬1) الفروق 1/ 177، وفي المعنى نفسه انظر: الإِحكام للقرافي 37.

الصفحة 582