كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
والآخر جاء مستطردًا في باب آخر" (¬1)، فهذا يعني أَنَّ الفقيه إذا أورد حكمًا لمسألة في موضعين رَجَّحْنَا ما أورده في مظنته.
ولأهمية الجمع والترجيح بين النُّصُوص الفقهية صَرَّح بعض الفقهاء فيمن يفتي بمذهب معين بأَنَّه لا بُدَّ أَنْ يكون ذا خبرة بقواعده وأساليبه ونُصُوصه مع فقه النفس وحفظ المذهب (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) روضة الطالبين 11/ 112، وانظر أيضًا: المجموع 1/ 16، وانظر في المعنى نفسه عند الحنابلة: التحفة السنية 93.
(¬2) روضة الطالبين 11/ 109، أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح 100، صفة الفتوى 23.