كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
وقد اختلفت طرق فقهاء المذاهب في الترجيح بين الأقوال في المذهب، وسوف أذكر طريقة كل مذهب مستقبلًا، وذلك فيما يلي:
(أ) مذهب الحنفية:
لقد قرر فقهاء الحنفية طرق ترتيب وترجيح الأقوال عندهم عند تَعَدُّدها في المذهب، وحاصلها ما يلي (¬1):
1 - ما كان أقوى حجة ودليلًا إذا كان لدى الناظر في الأقوال من مفتٍ وقاضٍ أهليةُ النظر في الأدلة.
2 - ما جرى به العمل وعليه الفتوى في المذهب.
3 - ما في ظاهر الراوية والمذهب، فيقدم ظاهر المذهب على الرواية الشاذة إلَّا أَنْ يُنَصَّ على الأخذ بها، وهكذا إذا لم يوجد في ظاهر الرواية شيء أخذ بخلاف ظاهر الرواية.
وظاهر الرواية: هي المسائل المذكورة في كتب الإِمام محمد (ت: 189 هـ) الستة، وهي: المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، والسير الصغير، والجامع الكبير، والسير الكبير، وسميت بظاهر الرواية لأَنها رُوِيَتْ عن محمد روايات الثقات، فهي ثابتة عنه ومتواترة أَوْ مشهورة.
¬__________
(¬1) حاشية ابن عابدين 4/ 302، درر الحكام لحيدر 4/ 550 - 553، تاريخ القضاء لعرنوس 160، رسم المفتي 21، 25، 28، 33، 34، 37، 39، الفواكه البدرية 61.