كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

في الناس، وهكذا جميع ما كان الاختلاف فيه اختلاف عصر وزمان مما كان مبنيًا على أعراف طارئة، أَوْ مصالح مؤقتة.
6 - يقدم قول أبي حنيفة، ثم قول أبي يوسف (ت: 183 هـ)، ثم قول محمد، ثم قول زفر (ت: 158 هـ)، والحسن بن زياد (ت: 204 هـ)، وذلك في الجملة، ويقدم قول أبي يوسف على قول أبي حنيفة في مسائل القضاء والشهادة؛ لأَنَّه قد اشتغل بالقضاء، وحصل له بذلك زيادة تجربة.
كما يقدم القول المصرح بترجيحه عند المتأخرين من غير مراعاة لذلك الترتيب.
7 - يقدم ما في المتون على ما في الشروح والفتاوى، وما في الشروح على ما في الفتاوى؛ لأَنَّ المتون وضعت لنقل الصَّحِيح من المذهب.
والمراد بالمتون: ما كان معتدًّا به، كالبداية، والمختار، والنقاية، والوقاية، والكنز، والملتقى، بخلاف متن الغرر لمنلا خسرو (ت: 855 هـ)، ومتن التنوير للتمرتاشي الغزي (كان حيًّا عام 1006 هـ)، فإن فيها كثيرًا من مسائل الفتوى.
8 - التَّصْحِيح الصريح مقدم على التَّصْحِيح الالتزامي.
والمراد بالصريح: ما صرح فيه بالصِّحَّة فقيه معتد به.

الصفحة 592