كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

المشهور بمعنى ما ترجح بالدليل الذي سلف ذكره (¬1)، كما يقدم الأشهر على المشهور وهو الذي دونه في الشهرة.
5 - يقدم القول الذي جرى به العمل ولو شاذًا على المشهور أَوْ الراجح ما لم يقم مقتض لتغييره، وذلك بعد ثبوت العمل به غير ما مرة من العلماء المعتد بهم.
والشاذ هو: ما قابل المشهور أَوْ الراجح.
يقول ابن فرحون (ت: 799 هـ): "ونُصُوص المتأخرين من أهل المذهب متواطئة على أَنَّ هذا مما يرجح به ... يقولون: الذي جرى به العمل في هذا المسألة في بلد كذا، وفي عرفهم كذا وكذا، وأَمَّا غير ذلك من المسائل التي يذكرون ما جرى به العمل فيها للعرف الذي اقتضته المصلحة في حق العَامَّة، وتغير العوائد وذلك أمرٌ عَامّ فإنَّه مما يرجح به ذلك القول المعمول، ولا ينبغي أَنْ يختلف في هذا، وظاهر النُّصُوص تشهد بذلك" (¬2).
¬__________
(¬1) تبصرة الحكام 1/ 71، شرح حدود ابن عرفة 620.
(¬2) تبصرة الحكام 1/ 69.
وانظر في الأخذ بالقول المرجوح: المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الرابع من الباب الأول.
فائدة: في المصطلحات الخَاصَّة بألفاظ الإِمام مالك كقوله: يحلّ، ولا يحلّ، ويجوز، ولا يجوز، وأَحَبُّ ما سمعتُ إليّ، لا أرى به بأسًا، وذلك حسن وليس بواجب، ولا أُحِبُّ له أَنْ يترك، وغيرها انظر: [مناهج التشريع الإِسلامي في القرن الثاني الهجري 2/ 655 - 656].

الصفحة 596