كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

5 - كما يرجح ما اتصف ناقلوه بأوصاف موجبة لثبوته، وصِحَّة وصله بالشافعي ما لم يُصَحِّحُ الأئمة خلافه.
6 - يرجح الاختلاف بين أئمة الشافعية بصفاتهم أَوْ بالأخذ بقول الأكثر.
فيرجح بالصفات الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم، فيعمل بقول الأكثر الأعلم الأورع، وإذا اختص واحد منهم بصفة منها والآخر بصفة أخرى قُدِّم الذي هو أحرى منهما بالإِصابة، فالأعلم الورع مقدم على الأورع العالم.
وعند تساويهم في العلم والورع يرجح ما وافق منهما أكثر أئمة المذاهب المتبوعة، أَوْ أكثر العلماء.
7 - يؤخذ بالقول الضعيف في الفتيا والقضاء عند الاقتضاء كما سبق بيانه (¬1).
تنبيه: ذكر النووي (ت: 676 هـ): أَنّه لا يجوز لمفتٍ على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أَنْ يكتفي بمصنف أَوْ اثنين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين؛ لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح وقد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء، وهو شاذ
¬__________
= الجويني-: أن عليه العمل، قال ابن الصلاح: وفي هذا إشعار بأن عليه الفتوى.
(¬1) انظر ذلك في: المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الرابع من الباب الأول.

الصفحة 598