كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

بالنسبة للراجح في المذهب، ومخالف لما عليه الجمهور (¬1).

(د) مذهب الحنابلة:
لقد قرر فقهاء الحنابلة طرق ترتيب الأقوال وترجيحها عند تَعَدُّدها في المذهب، ويكون ذلك من جهات، هي:
قوة الدليل، والرواية، وشيوخ المذهب، وكتب المذهب، وشهرة القول، وكثرة قائليه، ويعمل بما تقتضيه مراعاة الواقعة من ضرورة، أَوْ حاجة.
وبيان ذلك ما يلي (¬2):

أولًا: الترجيح بقوة الدليل.
يقدم الأقوى دليلًا، وذلك إذا كان لدى المرجح أهلية النظر في الأدلة.

ثانيًا: الترجيح من جهة الرواية.
يكون الترجيح من جهة الرواية عن الإِمام؛ فيرجح ما كان في جامع المسائل للخَلَّال (ت: 311 هـ).
¬__________
(¬1) المجموع 1/ 83.
فائدة: في المصطلحات الخَاصَّة بألفاظ الشافعي، مثل: الفرض، المحرم، والحرام، الكراهة، أحب، لا بأس به، لا خير فيه، انظر: [مناهج التشريع الإِسلامي في القرن الثاني الهجري 2/ 803 - 804].
(¬2) المدخل المفصل 1/ 290، 293، 303، الإِنصاف 12/ 242، 1/ 17، 18، مجموع الفتاوى 20/ 227، فتاوى ورسائل 12/ 299، صفة الفتوى 42 - 43، الكشاف 1/ 19، مقدمة ابن جبرين لشرح الزركشي 1/ 29، تصحيح الفروع 1/ 50.

الصفحة 599