كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

6 - وفي قرار للهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية رقم (3) في 7/ 1/ 1347 هـ: يؤخذ بما اتفق عليه شرح المنتهى وشرح الإِقناع، فإن اختلفا فالعمل بما في المنتهى.
7 - ومن أَصْحَاب الترجيحات المعتد بها في عصرنا المرداوي (ت: 885 هـ) في كتبه.

خامسًا: الترجيح من جهة شهرة القول أَوْ كثرة قائليه.
اعتمد بعض فقهاء الحنابلة الترجيح يكون القول هو ظاهر المذهب (¬1) كما في كشاف القناع؛ فقد قال: "ولا يخرج عن الظاهر منه" (¬2).
كما اعتمد بعضهم الترجيح يكون القول عليه الأكثر، أَوْ قال به الجمهور من سائر المذاهب المتبوعة، ذكر ذلك ابن هبيرة (ت: 560 هـ)، كما في الإِفصاح فقد قال: "وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم، والعملَ بما قاله الجمهور دون الواحد" (¬3)، كما ذكر ابن حمدان (ت: 695 هـ) مثل ذلك (¬4).
¬__________
(¬1) ظاهر المذهب: هو المشهور في المذهب، ولا يقال ذلك إلَّا إذا كان هناك خلاف [الإِنصاف 1/ 7، المطلع 461].
(¬2) 6/ 296.
(¬3) 2/ 343.
(¬4) صفة الفتوى 42 - 43.

الصفحة 603