كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

عليه من الدعوى، ولا يُثْبِت للمدعى عليه حقًا أَوْ ملكًا بهذه اليمين (¬1).
كما قالوا بقضاء الترك حينما يُقضَى بإخلاء سبيل المدعى عليه من الدعوى لعدم استحقاق المدعي لما يدعيه (¬2).
ومما تجدر الإِشارة إليه أَنَّ هذا القسم مغاير للتَوْصِيف الموضوعي النهائي (¬3)؛ لأَنَّ التَّوْصِيف الموضوعي النهائي تحلى فيه الواقعة القضائية المتقررة بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم، وأَمَّا التَّوصيف السلبي فيقضى فيه بعدم ثبوت الدعوى من غير نظر في انطباق الأوصاف على الوقائع؛ لأَنَّه لم يثبت وقائع حتى توصف.
والتَّوْصِيف السلبي لا يستغني عن التَّوْصِيف الموضوعي الابتدائي؛ إذ به تحدد الأوصاف المؤثرة من الأوصاف الطردية، ويتمكن به القاضي من تسيير الدعوى في مسارها الصَّحِيح حتى يتم التَّوْصِيف السلبي.
* * *
¬__________
(¬1) القبس 3/ 896، نهاية المحتاج 8/ 356، شرح المنتهى 3/ 520 - 521، 566.
(¬2) درر الحكام 4/ 521.
(¬3) سبق توضيحه في التقسيم آنف الذكر.

الصفحة 71