كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)

كما لا يدخل التَّوْصِيف القضائي في العبادات صِحَّةً وفسادًا، وأسبابها وشروطها وموانعها، فالعبادات تَصْحِيحًا وإبطالًا ليست محلًا للقضاء، بل هي محل للفتيا، فلا يحكم القاضي بأَنَّ خروج الدم ينقض الوضوء أَوْ أَنَّه لا ينقضه، نَعَمْ يحكم القاضي بإلزام من امتنع عن أداء الزكاة، وليس ذلك من الحكم في صِحَّة العبادة أَوْ بطلانها.
كما لا يدخل التَّوْصِيف القضائي مسائل العقيدة، كتنازع الناس في الاستواء؛ لأَنَّ حكم الحاكم بصِحَّة هذا أَوْ ذاك مما ليس فيه فائدة (¬1).
يقول القرافي (ت: 684 هـ): "حكم الحاكم إنَّما يؤثر إذا أنشأه في مسألة اجتهادية تتقارب فيها المدارك لأجل مصلحة دنيوية" (¬2).
وإنَّما لا يدخل التَّوْصِيف القضائي في هذه الأمور لأَنَّه لا إلزام فيها، فلا يتوجه النظر في توصيفها قضاء.
¬__________
(¬1) موجبات الأحكام ص 191، معين الحكام للطرابلسي ص 39، 42، الفروق 4/ 48، تبصرة الحكام 1/ 79، 114، تهذيب الفروق 4/ 89، البهجة 1/ 35، الغياثي ص 198، عماد الرضا 1/ 303، مجموع الفتاوى 30/ 238، 27/ 297، 299، 35/ 360، الإِنصاف 11/ 314، مغنى ذوي الأفهام ص 232، مطالب أولى النهي 6/ 535.
(¬2) الفروق 4/ 49، وانظر: تهذيب الفروق 4/ 91.

الصفحة 85