كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 1)

ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، سواء قرأ قليلًا أو كثيراً،
حتى بعض آية،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
منها من ذي الحدث الأصغر لغلظ الحدث. قوله: (ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء) وكذا على ذات الولادة وكأنه سكت عنه لملازمة النفاس له غالباً فاكتفى بذكره عنه أي يحرم على من ذكر قراءته باللفظ بحيث يسمع نفسه إن اعتدل سمعه ولا عارض يمنعه من لغط ونحوه وإشارة أخرس وتحريك لسانه كقراءة الناطق باللفظ وهل تحرم قراءة على الصبي الجنب بناه في التحفة على الخلاف في إباحة مسه وحمله المصحف لحاجة التعلم أي والأصح جواز ذلك فكذا هو ومن بحث حرمته عليه نبني على حرمة المس على الصبي الجنب وقد علمت ضعفه وقد كنت بحثت عن ذلك قبل الوقوف عليه وظهر لي الجواز واستدللت له بأنه لو حرمت عليه القراءة حينئذٍ لم يكن في جواز حمله ومسه القرآن فائدة وكأنهم سكتوا عنه لفهمه مما ذكروه لأنه إذا أبيح له المس الذي هو آكد منها لحرمته على ذي الحدث الأصغر بخلافها فإباحتها إن لم تكن بالأولى فبالمساوى ثم رأيته كذلك في
التحفة فلله الحمد والمنة وإنما حرم للحديث الحسن لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن، ويقرأ بكسر الهمزة نهى وبضمها خبر بمعناه ثم حسن الخبر المذكور لغيره وإلا فهو ضعيف في ذاته لكن له متابعات جبرت ضعفه، وممن حسنه المنذري وسيأتي أن الجنب وما في معناه إذا كان فاقد الطهورين تجوز بل تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة لتوقف صحتها عليه ثم في شرح العمدة للفاكهاني أن مشهور مذهب مالك جوازها للحائض اهـ، ثم تحريم ما ذكر على المسلم أما الكافر كذلك فلا يمنع من القراءة إن رجى إسلامه ولم يكن معانداً وإنما منع من المصحف لأن حرمته آكد كما سبق من تحريم مسه وحمله على ذي الحدث الأصغر وجواز القراءة له. قوله: (حتى بعض آية) أي أو حرفاً منه كما في التحفة قال ابن قاسم

الصفحة 128