كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 1)

لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. وقال بعض أصحابنا: إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة، ولا يجوز أن
يقرأ خارج الصلاة، والصحيح جوازه كما قدمناه، لأن تيممه قام مقام الغسل. ولو تيمم الجنب ثم رأى ماءً يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل، ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك، لم تحرم عليه القراءة.
هذا هو المذهب الصحيح المختار، وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرم، وهو ضعيف.
أما إذا لم يجد الجنب ماءً ولا تراباً فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصغر قال المصنف ولا يعرف جنب تباح له القراءة والمكث في المسجد دون نحو الصلاة ومس المصحف غيره وفي التبيان له وهذا مما
يسأل عنه فيقال حدث بمنع الصلاة ولا يمنع قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة وهذا صورته اهـ. قوله: (ثم رأى ماء يلزمه استعماله) أي لفقد المانع الحسين والشرعي من استعماله. قوله: (فإنه يحرم عليه القراءة) أي وما في معناها من الجلوس في المسجد لبطلان تيممه الذي استباح به مما ذكر. قوله: (وصلى) أي فرضاً وإنما لم تحرم القراءة حينئذٍ لبقاء طهره ولذا يتنفل به وإذا جازت مع صلاة الفرض فمع النفل أولى نعم إن كانت القراءة منذورة وقد صلى بتيممه فرضاً امتنعت بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع لئلا يؤدي فرضان بتيمم واحد وقد صرح جمع بتحريم الجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها بتيمم واحد مع أن خطبتها فرض كفاية والممنوع الجمع به بين فرضي عين لكن لما جرى قول إنها بمثابة ركعتين ألحقت بالفرض العيني وإن لم يستبح

الصفحة 132