كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 1)

مطرقاً رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركاً للأفضل،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بل من عطف المغاير فالسكينة في الحركات واجتناب العبث ونحوه والوقار في الهيبة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحوه. قوله: (مطرقاً رأسه) أي إظهاراً لعظيم الذلة ومزيد الافتقار ولخجل ما اقتحمه من الذنوب والأوزار على أنه أجمع للقلب وأمنع من الاشتغال بالأغيار ولذا فضل نظر المصلي إلى محل سجوده صوناً لنظره عما يلهي القلب أو يحصل به نوع حجب. قوله: (ولا كراهة في حقه) لكن هو لغير عذر خلاف الأفضل وإن كان من الفضل بمحل قال في المجموع إجماع المسلمين على جواز قراءة القرآن للمحدث والأفضل أن يتطهر لها قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط ولا نقول قراءة المحدث مكروهة وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ مع الحدث اهـ، ومن ثم سن الذكر للإنسان وإن كان محدثاً ففي صحيح مسلم كان - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه ولا يعارضه خبر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه إلاَّ الجنابة وخبر كرهت أن أذكر الله إلاَّ على طهر أو قال طهارة لإمكان حملهما وحمل ما في معناهما على بيان الحال الأفضل وحمل الأول على التشريع وجواز ذلك بل طلبه "والحاصل" إن الذكر في ذاته مطلوب ويطلب له الآداب السابقة ولا يلزم من فقدها زوال طلبه وبيان إن الجنب كغيره في الإذكار قول الفقهاء يستحب للآكل ونحوه أن يسمي الله تعالى ولم يفصلوا بين الجنب وغيره واستحبوا إجابة المؤذن لمن سمعه قالوا ولو حائضاً ونفساءً خلافاً للسبكي أو يحمل
على ما إذا لم تتيسر الطهارة والأخيران على ما إذا تيسرت كذا قيل وفيه بعد لاقتضائه عدم استحباب الذكر للمحدث عند تيسر الطهر والظاهر خلافه، وفي شعب الإيمان للبيهقي عن عبد الله بن سلام قال قال موسى يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك فأوحى

الصفحة 137