كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 1)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإبقاء الصفة جائز إذا علم جنس المنعوت إما لاختصاصه به نحو مررت بكاتب أو بمصاحبة ما يعينه نحو أن عمل سابغات وصلح النعت لمباشرة العامل إلاَّ إن كان المنعوت بعض ما قبله مجروراً بمن نحو وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي وإن أحد من أهل الكتاب فإن لم يكن كذلك لم يقم مقامه إلاَّ في الضرورة كقوله:
*لكم قبضة من بين أثرى وأقترا*
قال الحافظ بعد تخريج اللفظين الحديث صحيح أخرجه البخاري من وجهين باللفظين المذكورين أحدهما في كتاب الطهارة والآخر في كتاب التوحيد وأخرجه مسلم ورواه النسائي بنحو الأول وقد رواه بذكر الرأس في الحديث عنها القاسم بن محمد قال قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن أخرجه أحمد وابن حبان اهـ. قوله: (عن عائشة رضي الله عنها) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه التميمية تكنى أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير تكنت به بإذنه - صلى الله عليه وسلم - وقيل بسقط لها من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصح وسيأتي فيه مزيد في كتاب الأسماء وتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي بنت ست وقيل سبع وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع وتوفي عنها وهي ابنة ثمان عشرة وماتت بالمدينة سنة ست وقيل ثمان وخمسين عن خمس وستين سنة ودفنت بالبقيع ليلاً صلى عليها أبو هريرة وكانت أفقه النساء مطلقاً وأحب أزواجه إليه - صلى الله عليه وسلم - وأفضلهن ما عدا خديجة على الصحيح وسيأتي تفصيل في التفضيل بينها وبين خديجة ونساء أخر في باب استحباب التبشير والتهنئة أوائل الربع الثالث في حديث تبشير خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ولم يتزوج - صلى الله عليه وسلم - بكراً غيرها ونزل عذرها وبراءتها من الله فهي براءة قطعية لو يشك فيها المسلم كفر بالإجماع وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - في نوبتها ويومها وفاضت

الصفحة 140