كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 1)

وفي حالة الخطبة لمن يسمع
صوت الخطيب،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو شامل للقراءة لكن قال ابن كج بحرمتها حال خروجه واختاره الأذرعي بل عبارة شرح المنهاج لابن حجر توهم اختيار تحريمها في محل قضاء الحاجة وإن لم يكن وقت خروجها وهو غير مراد والصحيح ما ذكره المصنف من كراهتها حال خروجه لا حرمتها ومثل القراءة في الكراهة حال خروج الحدث سائر الكلام المباح لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يأتي الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك كذا في الإمداد، وفي المجموع للمصنف هذا حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن ورواه الحاكم في المستدرك وقال هو حديث صحيح ومعنى يضربان الغائط يأتيانه قال أهل اللغة يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء وضربت في الأرض إذا سافرت والمقت البغض وقيل أشده وقيل يعيب فاعل ذلك وترتب المقت على المجموع لا ينافي كراهة بعض أفراده قال في المجموع إذ لا شك في كراهة ما كان بعض موجب المقت اهـ. أما الكلام الواجب كإنذار أعمى عن بئر خشي وقوعه فيها ونحوه فلا يكره. قوله: (وفي حالة الخطبة) لقوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] قالوا نزلت في الخطبة وسميت قرآناً من تسمية الكل باسم جزئه وعموم كلامه متناول لمن لم يسمع الخطبة لكن في المجموع والتبيان وكذا في حالة الخطبة لمن لم يسمعها فيحمل إطلاقه هنا على ذلك والحاصل أن الإنصات عن الكلام سنة وإن لم يسمع الخطبة خروجاً من الخلاف والأولى لمن لم يسمع الاشتغال بالتلاوة والذكر سراً لئلا يشوش على غيره ويسن تشميت العاطس والرد عليه فيأتي به حال الخطبة فإن سببه قهري قال ابن حجر في التحفة وظاهر كلامهم أن الخبر والنهي الغير الواجبين لا يسنان ولو قيل
بسنيتهما إن حصلا بكلام يسير لم يبعد

الصفحة 144