كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 1)

ما بَينَ صَلاةِ الفَجْرِ وصَلاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ
لَهُ كأنمَا قَرأهُ مِنَ الليلِ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فمثلها سائر الإذكار وأن يكون لاختصاصه بالثواب المذكور في. قوله: (كتب له كأنما قرأه من الليل) وأن يكون على سبيل المثال فمثله كل ورد من قول أو فعل وعليه جرى العاقولي في شرح المصابيح فقال أي من فاته ورده من الليل فتداركه في هذا الوقت الذي من شأن الناس فيه الغفلة عن العبادة أثبت أجره إثباتًا مثل إثباته عند قراءته له من الليل اهـ. قال المصنف في الخبر دلالة على استحباب المحافظة على الإوراد إذا فاتت. قوله: (فيما بين صلاة الفجر والظهر) قيل وجه التخصيص بهذا الوقت أنه ملحق بالليل دون ما بعده، قال ابن الجوزي في كشف المشكل العرب يقولون كيف كنت الليلة إلى وقت الزوال وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الغداة يقول في بعض الأيام هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا وقد بني أبو حنيفة على هذا فقال لو نوى صوم الفرض قبل الزوال فكأنه نوى في آخر الليل اهـ، وتقدم في كلام العاقولي وجه آخر وهو كونه يغفل فيه الناس عادة، وعلى كل فليس التخصيص بالوقت المذكور لعدم طلب القضاء في غير هذا الوقت بل لكونه فيه أفضل كما يعلم من كلام أئمتنا والمعنى الذي شرع له القضاء يدل على ذلك وقال القرطبي هذا تفضل من الله تعالى، وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه من القيام مع إن نيته القيام قال وظاهره أن له أجره مكملًا مضاعفًا وذلك لحسن نيته وصدق تلهفه وتأسفه وهو قول بعض شيوخنا وقال بعضهم يحتمل أن يكون غير مضاعف إذ التي يصليها ليلاً أكمل وأفضل والظاهر الأول اهـ، وقوله "وهذه الفضيلة الخ" يبعده أن فيه قصر العام على بعض أفراده فلا بد له من دليل فليبين والله أعلم، وفي المشكاة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة رواه مسلم من جملة حديث، وروى هذه الجملة الترمذي في الشمائل من حديث عائشة ولفظه عنها كان إذا لم يصل بالليل

الصفحة 151