كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 1)

بالنياتِ، وإنما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مقررة كالواجب الغير المتوقف على نية من نحو قضاء دين وكف عن محرم، وكون المتروك لا بد فيه من قصد الترك إذا أريد به تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع ليس مما نحن فيه لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يعصى بتركها والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت فكف نفسه منها خوفاً من ربه فعلم أن المحتاج إليها هو العمل لا الترك المجرد وأن الترك متى اقترن به قصد بعينه كغسل النجاسة وترك المحرم احتاج إليها لا لصحته لحصول المقصود من الطهارة واجتناب المنهي بوجود صورته من غير نية بل لنيل ثوابه بقصده امتثال أمر الشارع فيه ولا تجب النية في عمل اللسان من نحو قراءة وذكر وأذان إذ ليس بعادي حتى يميز بالنية عنه وصرح الغزالي بحصول ثواب الذكر ولو مع الغفلة نعم تجب في قراءة ومثلها كل ذكر نذره ليتميز الفرض من غيره. قوله: (بالنيات) وفي نسخة بالنية وهي رواية ثابتة والنية بالتشديد مصدر من نوى قصد فهي قصد الشيء مقترناً بفعله إلاَّ في الصوم والزكاة للعسر فإن تقدم على الفعل سمي عزماً وقيل من نأى إذا بعد لأن النية وسيلة لحصول المنوي مع بعده لعدم الوصول إليه بالجوارح وحركاتها الظاهرة وأصلها نوية فأعل كإعلال سيد، وقد تخفف قيل من ونى إذا فتر لاحتياج تصحيحها إلى بطء واستبعد بأن مصدره وني لا نية والباء للسببية أي وجود الأعمال شرعاً مستقر أو ثابت على المعنى اللغوي وقد بين بطلانه بل قال البلقيني الأحسن تقدير المتعلق الكون المطلق ويصح كون الباء للملابسة قال ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين فعلى
الأول هي جزء من العبادة وهو الأصح وعلى الثاني هي شرط وعكس في شرح المشكاة

الصفحة 53