كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 1)

في الفضائل
والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعض الأثبات عن بعض تصانيف الحافظ ابن العربي المالكي أنه قال لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً اهـ، وفي شرح الأربعين لابن حجر أشار المصنف بحكاية الإجماع على ما ذكر إلى الرد على من نازع فيه بأن الفضائل إنما تتلقى من الشرع فإثباتها بما ذكر اختراع عبادة وشرع في الدين ما لم يأذن به الله ووجه رده إن الإجماع لكونه قطعياً تارة وظنياً قوياً تارة أخرى لا يرد بمثل ذلك لو لم يكن عنه جواب فكيف وجوابه واضح إذ ليس من باب الاختراع والشرع المذكورين إنما هو انتقاء فضيلة ورجاؤها بأمارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه اهـ، ونازع بعض المتأخرين بأن جواز العمل مشكل إذ لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - وإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويؤدي إلى ظن من لا معرفة له بالحديث الصحة فينقله ويحتج به وفي ذلك تلبيس اهـ، ولك أن تقول العمل في الحقيقة إنما هو بما اندرج هذا الخبر الضعيف تحت عمومه وإنما عمل لرجاء الفضل في هذا الخبر الضعيف فلا يلزم ما ذكر كيف
ومن شرط العمل بالضعيف ألا يعتقد عند العمل به ثبوته وأما كلام الحافظ ابن العربي فيحمل على شديد الضعف المتفق على عدم العمل به كما أشار إليه السخاوي. قوله: (في الفضائل) قال في المجموع وغيره فضائل الأعمال وحذف هنا اما اكتفاء بالعلم من كون المقام لفضل العمل أو تنبيهاً على تعميم الفضائل الشاملة للعمل وغيره كما يدل له قولهم يجوز العمل بالضعيف فيما عدا الأحكام والعقائد. قوله: (والترغيب والترهيب) أي بسائر فنونه وكذا كل ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد كما قاله في الإرشاد. قوله: (ما لم يكن موضوعاً) وفي معناه شديد الضعف فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من كذاب ومتهم بكذب ومن فحش غلطه فقد نقل العلائي الاتفاق عليه وفي صلاة النفل من المجموع ما يقتضي ذلك وبه صرح السبكي وبقي للعمل بالضعيف شرطان ذكرهما ابن عبد السلام

الصفحة 83