كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 1)

وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحب أن يتنزه عنه،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حديثان ينظر إلى الترجيح ومعلوم أن الصحيح مقدم على الضعيف.
قوله: (وأما الأحكام) ومثلها صفات الله تعالى وما يجوز وما يستحيل عليه وتفسير كلامه وتردد الزركشي في تعيين المبهم إذا صح أصله في خبر آخر هل يتسامح في إسناده ويعمل بالضعيف فيه لأنه لا يتعلق بتعينه حكم شرعي أولاً ثم قال والأقرب التسامح ثم ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل من العمل بالحديث الضعيف مطلقاً حيث لم يوجد غيره وأنه خير من الرأي حمل الضعيف فيه على مقابل الصحيح على عرفه وعرف المتقدمين إذ الخبر عندهم صحيح وضعيف لأنه ضعف عن درجة الصحيح فشمل الحسن وأما الضعيف بالاصطلاح المشهور أي ما لم يجمع شروط القبول فليس مراداً نقله ابن العربي عن شيخه وهو حسن به يندفع ما ذكر من الكلام في هذا الإمام قال الزركشي وقريب من هذا قول ابن حزم: الحنفية متفقون على أن مذهب أبي حنيفة إن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأي والظاهر أن مرادهم بالضعيف ما سبق اهـ. قوله: (إلا بالحديث الصحيح أو الحسن) أي سواء كان ذلك لذاته في كل منهما أو لغيره بأن انجبر ضعف ضعيف الحفظ الصدوق الأمين بمجيئه من طرق متعددة فصار حسناً لغيره فيحتج به فيما ذكر. قوله: (إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك) أي من الأحكام كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فالمستحب أن يتنزه عنه وكذا ما ذكره الفقهاء من كراهة استعمال الماء المشمس عملاً بخبر عائشة مع ضعفه لما فيه

الصفحة 86