كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 1)

ولكن لا يجب، وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث منه أنص على صحتها أو حسنها أو ضعفها، أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره، فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكون راويه متهماً بالكذب أو فاسقاً أو نحو ذلك فلا يرتقي بتعدد الطرق عن رتبة الضعف إلى الحسن نعم يرتقي بذلك عن درجة المنكر أو ما لا أصل له قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر بل ربما تكثر الطرق حتى توصله إلى درجة المستور أو السيئ الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر ضعيف ضعفه محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن اهـ، فإذا عرفت ذلك فالقسم الأول لا يستثني من الضعيف لأنه إنما عمل به في الأحكام بعد ارتفاعه لمرتبة الحسن والقسم الثاني الباقي في التعدد على ضعفه لا يعمل به والشاهد من الكتاب والسنة الصحيحة بصحة معناه هو الدليل في تلك الأحكام لا هذا الخبر الضعيف لضعفه في هذا المقام والله أعلم. قوله: (ولكن لا يجب) لكون الإيجاب من الأحكام التي لا تثبت إلا بالخبر المقبول وحينئذٍ فيكون فعل ما نهى عنه خلاف الأولى لا مكروهاً لأنه لا بد فيه من النهي المخصوص نعم إن ثبت فيه حديث مقبول بالنهي عنه ووجد ما يصرفه عن الحرمة كان مكروهاً قال الأصوليون الخلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى اختلاف في وجود النهي المخصوص فيه كصوم يوم عرفة للحاج خلاف الأولى وقيل مكروه لحديث أبي داود وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وأجيب بضعفه عند أهل الحديث اهـ. قوله: (منه) أي الكتاب. قوله: (أو اسكت عنها لذهول إلخ) هذا يقيد به قوله السابق ولا أذكر من الأصول المشهورة أيضاً من الضعيف إلاّ النادر مع بيان ضعفه أي إن ذلك هو الغالب وإلاّ فربما سكت عنه لأمر مما ذكر من ذهول وهو فترة العالم عن معلوم ما في وقت ما لا بسبب معلوم آخر أو غيره من عدم تبين حاله حينئذ. قوله: (عن ذلك المشار إليه النص

الصفحة 88