كتاب الفروع وتصحيح الفروع (اسم الجزء: 1)

وَإِذَا أَحَلْتُ حُكْمَ مَسْأَلَةٍ عَلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى1 فَالْمُرَادُ عِنْدَنَا، وَإِذَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلَانِ؛ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ وَفِي الْأَصَحِّ وَلَوْ بِحَمْلِ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ، وَمُطْلَقٍ عَلَى مُقَيَّدٍ فَهُمَا مَذْهَبُهُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ وَعُلِمَ التَّارِيخُ فقيل: الثاني مذهبه، و2قيل: الْأَوَّلُ "م 1" وَقِيلَ وَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ. وَإِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَسْأَلَةٌ - 1: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْخُطْبَةِ: "وإذا نقل عن الإمام في مسألة
__________
1 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط".
2 ليست في "ط".

الصفحة 40