كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه (اسم الجزء: 1)
فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى *
وقال الإمَامُ مسلم رحمه الله فى كتاب الآداب:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا تَكْتَنُوا وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ *
فائدة:
تسنى: أى أنها كانت تسقى لهم نخلهم عوض البعير.
والناضح: ما يُستقى عليهِ من الإبل، العزل: إنزال المنى خارج الفرج عند الجماع، كائنة: قُدَّر لها أن تكون وتُخلق.
وأفاد الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئاً فلا يرده كراهيةُ كَاره، وإذا منع شيئاً فلا يجلبه حرص حريص، وقال الإمام الطحاوى فى العقيدة: " وعلى العبد أن يعلم أنَّ الله قد سبق عِلْمُهُ فى كُلِّ كَائنٍ من خَلقهِ، فَقَدَّرَ ذلك تَقديراً مُحكماً مُبرَمَاً، ليس فيه ناقِضٌ، وَمُعَقِّبٌ، ولا مُزيلٌ ولا مُغَيرٌ، ولا ناقِصٌ ولازائدٌ من خَلْقِهِ فى سماواتهِ وأرضهِ، وذلك من عَقِد الإيمَان ".
الصفحة 18
395