كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه (اسم الجزء: 1)
فائدة:
وأفاد الحديث أن من حلف على يمين فقال إن شاء الله فكأنه استثنى فى يمينه فإن حَنَثَ فلا كفارةَ عَليهِ، وقد رواى الحديث غير أيوب السختيانى كذلك موقوفاً ولايَعل الموقوف المرفوع، والله عز وجل الموفق لا رب سواه.