كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه (اسم الجزء: 1)
قال مسلم فى كتاب الإيمان:
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ *
وقال مسلم فى كتاب النكاح:
وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً *
166 - قَالَ ابْنُ أَبِى عَاصِمٍ رحمه الله: (الاحاد والمثانى 1/ 356) حَدَّثَنَا هَدَبةَ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عن عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَفَرٍ لَهُ مَنْ يَكْلَؤُنَا الليْلَةَ لاَ
الصفحة 276