كتاب الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه (اسم الجزء: 1)

صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا وَفِي الْبَاب عَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله وبرهان الشرط: سبق تخريجه.

{باب: عَلاَمَةُ الِإيمَانِ الْمَوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ}
221 - قَالَ النَّسَائىُّ رحمه الله فى السنن: (كتاب الجنائز)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

الصفحة 337