كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 1)

وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ.
قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ عرفت أنه الحق"1. [7:3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري "7284" و"7285" باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومسلم "20" في الإيمان، وأبو داود "1556" في الزكاة، والترمذي "2607" في الإيمان: باب ما جاء أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إله إلا الله، والنسائي 5/14 في الزكاة: باب مانع الزكاة، و7/77 في تحريم الدم، وابن منده في "الإيمان" "24"، والبيهقي في "السنن" 7/4 و4/104 و8/176 و9/182 كلهم من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "6024" في استتابة المرتدين: باب قتل من أبى قبول الفرائض، والبيهقي في "السنن" 4/114 و7/3 من طريق يحيى بن بكير، عن الليث،، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به، فانظر تخريجه ثمت.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَعْصِمُ مَالَهُ وَنَفْسَهُ بِالْإِقْرَارِ لِلَّهِ إِذَا قَرَنَهُ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُصْطَفَى بِالرِّسَالَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
218 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سعيد بن المسيبذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَعْصِمُ مَالَهُ وَنَفْسَهُ بِالْإِقْرَارِ لِلَّهِ إِذَا قَرَنَهُ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُصْطَفَى بِالرِّسَالَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[218] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ

الصفحة 451